9 عقوبات ضد مقدمي خدمات الدفع عند مخالفة قانون البنك المركزي

يحدد مجلس إدارة البنك المركزي الجزاءات التأديبية التي تُوقع على مقدمي خدمات الدفع عند ثبوت مخالفتهم لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية. وتنص المادة 196 على أن المجلس يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة: (أ) توجيه تنبيه؛ (ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة؛ (جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها؛ (د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون؛ (هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين؛ (و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة؛ (ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً؛ (ح) إلزامه بزيادة رأسماله؛ (ط) إلغاء الترخيص. ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.
الإجراءات وفق المادة 197
تنص المادة 197 على أنه لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي. ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. ويصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وتضمَن تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للسجلات الخاصة بهم.