قانون أملاك الدولة الخاصة: تفويض المحافظين في التصرف بأراضى وضع اليد

تجيز الجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفق أحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. تحدد اللائحة التنفيذية نطاق هذا التفويض وصلاحيات المحافظ بما يتسق مع أحكام القانون. تلتزم الجهة المانحة للتفويض بتنفيذ ما تقضيه التعليمات والضوابط المنصوص عليها وبناء على توجيهات اللائحة التنفيذية. يظل التفويض سارياً وفق ما تقضي به اللائحة التنفيذية ما لم يصدر ما يدل على خلاف ذلك.
وفقا للمادة، في حالة عدم اكتمال البت في طلب التقنين من قبل الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. وينص الإجراء على إحالة المسألة إلى المجلس ليصدر ما يلزم من قرارات لإتمام التصرف وفق الأحكام المنظمة. وهذا الإجراء يهدف إلى عدم تعثر الإجراءات والتقنين نتيجة التأخر في اتخاذ القرار.
وتؤكد المادة في جميع الأحوال أن المحافظ يملك ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتكون هذه الولاية متى وجدت الأراضي غير خاضعة لجهة ولاية محددة وتخضع لولايتها، وفق تنظيم اللائحة التنفيذية. وتتيح هذه الولاية للمحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المصلحة العامة وبما لا يخالف أحكام القانون واللوائح التنظيمية.
أحكام المادة 3 وتطبيقها
يكون التصرف المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتجيز المادة لرئيس الجمهورية تمديد المدة المشار إليها لمدد مماثلة لا تجاوز مجموعها ثلاث سنوات. ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم وفقاً لمساحة الأرض المتعدى عليها. ولا يترتب على تقديم الطلب أو الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يترتب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.