القانون يحدد اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية

يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
ويتابع تنفيذ أحكام القانون في منشآت الصحة النفسية لضمان الالتزام.
ويوجه السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
وينشر تقارير دورية عن أعماله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الاختصاصات التنفيذية للمجلس
وتراقب المجلس حالات دخول المرضى وحجزهم وعلاجهم، وتضمن تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها.
ويسهّل المجلس البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
كما يضع المجلس معايير الترخيص التي تصدرها وزارة الصحة لإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية، ويجددها ويُلغيها عند الاقتضاء.
ويختص المجلس بتشكيل لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وفقاً لما تضمنه اللائحة التنفيذية.
النطاق الجغرافي والتطبيق
يمتد اختصاص المجلس إلى تنفيذ اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية في المحافظات التي لم يُشكل فيها مجلس إقليمي للصحة النفسية.
بهذا يتعزز الإشراف والرقابة والحقوق في جميع المحافظات وفقاً للنص القانوني والإطار التنفيذي.
وتشمل الصورة الكلية متابعة تطبيق أحكام القانون وفق اللائحة التنفيذية وتوثيق السياسات والضمانات اللازمة.