القانون يحدد من يجب التبليغ عن وقائع الميلاد أو الوفاة

تنص المادة 67 على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر. كما يجوز أن يفرض على المخالف غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. وتتحقق العقوبة عندما يعلم الشخص أن الواقعة سبق الإبلاغ عنها وبادر إلى الإبلاغ مرة أخرى مع علمه بذلك.

المواعيد والجهات المختصة بالتبليغ

تنص المادة 19 على وجوب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوثها. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتؤكد صحة الواقعة. وتؤكد اللائحة التنفيذية صحة البيانات وتاريخ الحدث واسم أم المولود ونوعه، كما يجب الالتزام بتوقيع الشخص المعني وختمه على النموذج.

الجهات المكلفة وشروط التبليغ عن الولادة

حددت المادة 20 الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة وهم والد الطفل إذا كان حاضراً، والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على نحو ما تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية. ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير هؤلاء الأشخاص. ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إصدار شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى