هل يجوز امتناع الجهات الإدارية عن إبلاغ المالية بحوادث الاختلاس؟

توضح المادة 61 أن الجهات الإدارية تلتزم بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية بكل ما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها عند اكتشافها. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سرعة الإبلاغ وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية. ويجب أن يكون الإخطار عند الاكتشاف وبإطار زمني واضح يحدده القانون.
وتوضح أن الموازنة العامة للدولة تصدر لسنة مالية مقبلة، وتحتوي على المخصصات المالية للبرامج التي تشرف عليها الجهات الإدارية بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إضافة إلى الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة. وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء بشكل دوري بما يعزز المشاركة المجتمعية.
الإطار التنظيمي والإبلاغ
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات العملية التي يتعين اتباعها في هذه الحالات، بما في ذلك التوثيق وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية المعنية. وتوضح آليات التنسيق والتبليغ بين الجهة الإدارية والجهات الرقابية عند الاشتباه في وقوع أي من الحوادث. كما تؤكد أن الالتزام بتلك الإجراءات يضمن سرعة الاستجابة وتحسين المساءلة.
وتعزز هذه الأحكام قدرة الدولة على تقويم الأداء المالي والإداري وتوفير البيانات اللازمة للمساءلة. وتتيح عمليات الإعداد والتنفيذ للموازنة نشر تقارير الأداء بشكل دوري بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية. وتتسهم هذه الأطر في حماية المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.