4 موارد بالقانون لصندوق الضمان الاجتماعى

إطار إنشاء صندوق الضمان الاجتماعى وتمويله

ينشأ صندوق مركزي للضمان الاجتماعي داخل وزارة التضامن الاجتماعي وتودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه في حدود موارده. وتُعتمد موارده من الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. كما تشمل موارده التبرعات والهبات التي يتلقاها من الهيئات والأفراد، وحصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات، والغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون. ويُفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

ينشأ بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية: 1- الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى. 2- وفورات الاعتمادات المشار إليها من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. 3- التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد. ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير قراراً بمعايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات. ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام ضمن نطاقها وفق المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات المخصصة له على الوحدات المحلية في نطاقه بنفس المعايير.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى