حد أقصى 10000 جنيه لرسم فحص طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد في أملاك الدولة

إجراءات التصرف وفق المادة الثانية

تعلن الجهة الإدارية المختصة أنها، مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، عن صلاحيتها في إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف. وتجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها فعلياً، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. وذلك كله وفق القواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد اللائحة إجراءات سرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

وتؤكد المادة أن هذه التصرفات تتم وفقًا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى اللائحة تحديد الإجراءات اللازمة لسرعة نشر وقيد التصرفات المشار إليها. وتهدف بذلك إلى تسهيل إجراءات التسجيل والحصر وتوثيق التصرفات مع الحفاظ على مصالح الدولة.

شروط التصرف وفق المادة الثالثة

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها 3 سنوات. ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى 10,000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم وفق مساحة الأرض المتعدى عليها. ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى