تعليم الشيوخ يمنح المستشفيات الجامعية مهلة قبل إلغاء التراخيص

أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس عن تعديل مهم في المادة (23) من مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، بإضافة آلية لتظلم تسمح بتصحيح الأوضاع قبل إلغاء التراخيص. يهدف هذا التعديل إلى توفير فرصة أمام الجهات المعنية لتدارك المخالفات قبل صدور قرار الإلغاء. كما يؤكد التعديل أن الهدف هو الحفاظ على استقرار المنظومة الصحية والتعليمية وعدم تعريض حقوق المرضى وسير العملية التعليمية للخطر.

وتنص المادة المعدلة على أن يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي وبعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلغاء ترخيص المستشفى الجامعي في حالات محددة، منها إنهاء الترخيص بناء على طلب الجهة التابعة، أو فقدان أحد شروط التشغيل، أو استمرار الغلق لمدة عام دون إزالة أسباب المخالفة. وأضافت اللجنة بنداً جديداً (4) يتيح التظلم من قرار الإلغاء خلال 30 يومًا إما أمام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو وفق القواعد العامة للتظلم. وتؤكد أن الهدف من هذا الإجراء واضح هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون واستقرار المنظومة الصحية والتعليمية وضمان عدم تأثر المرضى وسير العملية التعليمية. كما تنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لحالات إلغاء الترخيص بما يضمن وضوح الإجراءات ودقتها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى