تشكيل لجان فحص طلبات التقنين لواضعي اليد وتحديد حد أقصى لرسم المعاينة

تشكّل لجان فحص طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال. وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية، ولا يقل مستوى رئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام القانون والبت فيها. ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى التقنين وفق الشروط والضوابط المشار إليها في المادة 2 من القانون. كما يجوز لهذه اللجان قبول الطلبات مؤقتًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم بشرط أن يقر مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات. ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع، كما لا يجوز المطالبة بمبالغ مالية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول الطلب.
الإجراءات والتظلمات
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال. ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، ومعايير تحديد مقابل التصرف، وعلى الخصوص مساحة الأرض المتعدى عليها وطرق سداد هذا المقابل، ورسم المعاينة بما لا يتجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يزيد عن عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء. ولذوي الشأن التظلم من القرار بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم به، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، مع حفظ حقهم في الطعن أمام المحكمة المختصة.