8 ضوابط يحددها القانون لاستخراج رخصة القيادة

توضح القوانين الإطار العام لإجراءات الحصول على رخصة القيادة. يقدم مالك المركبة أو نائبه طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص، مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة. ويصدر وزير الداخلية قراراً يحدد هذه المستندات وشروط قبولها. وتؤكد النصوص التنظيمية أهمية إثبات الهوية والوصف والملكية كشرط أساسي للمراجعة والاعتماد.
الإجراءات الأولية
يشترط للترخيص بتسيير المركبة الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. كما يلزم التأمين على المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث والأضرار الناتجة عنها تجاه الغير خلال مدة سريان الترخيص وفقاً لبنود وثيقة التأمين المقررة وتطبيقها على المركبات المصرح لها. وتلتزم المركبة باستيفاء شروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات فحص فني والجهات المعنية بتنفيذه، مع بيان حالات الإعفاء من الفحص. وتتضمن اللائحة وضع جهاز محدد السرعات في مركبات السياحة والنقل والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر التسيير، بحيث لا يتيح فنيًا تجاوز السرعات المقررة.
التجهيزات والرسوم
وتفرض النصوص وضع جهاز يسجل جميع معلومات تحركات المركبة وتصرفات السائق ويخزنها آليا، بحيث يمكن استخراجها عند الحاجة في أتوبيسات نقل الركاب وفئات محددة من المركبات. كما يجب تزويد المركبة بحقيبة إسعافات أولية وتحديد مكوناتها بقرار من وزير الداخلية. ويُصدر الوزير قراراً بتحديد ملصق مرورى إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يُصرف للمركبة ويشمل تعريفاً بها. ويفرض الرسم السنوي لهذا الملصق ما بين 75 و300 جنيه وفقاً للتغيّرات الفنية التي تُضاف عليه، ويدفع المرخص له الرسم نقداً أو عن طريق وسائل إلكترونية. وتعفي من ذلك مركبات الوزارات المعنية ومركبات أخرى يحددها الوزير لأغراض الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات الملصق ومدته ومكان تثبيته وطرق الدفع.