من يحق له حضور تنفيذ الإعدام في قضية سفاح التجمع

رفضت محكمة النقض طعن المتهم كريم سليم وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه في اتهامه بقتل ثلاث سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية. كان الحكم الإعدام قد صدر وأيدته المحكمة في هذه القضية. وبذلك يصبح الحكم نهائيًا ويخضع لتنفيذ وفق القواعد القانونية المقررة.
من يحق حضور التنفيذ
حدّد القانون عدداً من الأشخاص لهم حق حضور تنفيذ عقوبة الإعدام وفق المادة 66 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956. ويتكون الحضور الرسمي من مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومأمور السجن وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
إجراءات القراءة والتسجيل
تنص المادة 67 على أن يتلو مأمور السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم بها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ وبمسمع الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضراً بها. وتتيح هذه الإجراءات تسجيلها وتوثيقها ضمن المحضر الرسمي الذي يثبت ما دار في مكان التنفيذ.