شروط الاشتراك والاستفادة من تأمين البطالة والتعويض عند فقدان العمل

يحدد القانون رقم 148 لسنة 2019 شروط وضوابط الاشتراك في تأمين البطالة والتأمينات الاجتماعية. يشمل التأمين العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، إضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص. يشترط للمؤمن عليه ألا تتجاوز سنه الستين عامًا للاستفادة من هذا التأمين.
تعويض البطالة ومدة الاستفادة
يوضع تعويض البطالة ابتدءاً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر حتى اليوم السابق للالتحاق بعمل جديد. تصل مدة التعويض إلى 12 أسبوعاً كحد أقصى، وتُمدد إلى 28 أسبوعاً عند التعطل للمرة الأولى إذا تجاوزت مدة الاشتراك 36 شهراً. ويُصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.
شروط استحقاق البطالة
ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، وتُعد حالات الانقطاع عن العمل ضمن ذلك. كما لا يجوز الاستحقاق إذا انتهت خدمته نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو أوراق مزورة. ويشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في التأمين لمدة لا تقل عن سنة، منها ستة أشهر سابقة على كل تعطل متصل. ويكون المؤمن عليه مقيداً باسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. ويتعين عليه حضور المواعيد المحددة من وزير القوى العاملة.
نسب التعويض
يُقدر تعويض البطالة وفق النسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% للأربعة أسابيع الأولى، 65% للأربعة أسابيع التالية، 55% للأربعة أسابيع التي تلى ذلك، و45% لباقي أسابيع التعطل. وتُطبق هذه النسب وفق مدة التعطل الفعلية المسجلة وفق النظام المعمول به. وتُعد نسبة التعويض جزءاً من أجر المؤمن عليه خلال فترة البطالة وتخضع للضوابط القانونية المعمول بها.