تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بموجب القانون

تشكيل الهيئة وأعضاؤها
يصدر القانون رقم 179 لسنة 2018 تنظيماً لتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وشروط عضويتها. تنص المادة 7 على تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء وفقاً للنحو الآتي. رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية. نائب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
يمثل وزارة المالية ممثل يختاره وزير المالية. يختار رئيس الجمهورية عضوين من ذوي الخبرة والشخصيات العامة. ويرشح مجلس نقابة الصحفيين عضوين يمثلان الصحافة القومية من غير أعضائه. ويرشح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ممثلاً للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من غير أعضائه. ويرشح مكتب مجلس النواب عضواً من ذوي الخبرة والشخصيات العامة من غير أعضائه. وتلتزم الجهات المعنية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من مدة عمل الهيئة بترشيح ضعف العدد المطلوب وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب، مع إخطار المجلس بأي تعديل في صفاتهم. وإذا انقضت المدة دون إخطار، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار لاستكمال الأسماء من الفئة التي لم ترشح بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
إجراءات الترشيح والاختيار
وتلتزم الجهات المعنية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من مدة عمل الهيئة بترشيح ضعف العدد المطلوب وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب، مع إخطار المجلس بأي تعديل في صفاتهم. وإذا انقضت المدة دون إخطار، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار لاستكمال الأسماء من الفئة التي لم ترشح بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
شروط تعيين عضوية الهيئة
تشترط المادة 8 فيمن يعين عضواً بالهيئة أن تَتَوَفَّر فيه شروط محددة. يجب أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانوناً. يجب أن تكون لديه خبرة عملية في تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاماً. ولا يجوز أن يكون حائزا على حكم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتبارُه، ولا يجوز أن تكون عليه عقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه. كما لا يجوز أن يكون مالكاً أو مشاركاً في ملكية أية وسيلة إعلامية.