الهيئة الوطنية للصحافة: اختصاصاتها كما حددها القانون

تنص المادة 5 من القانون رقم 179 لسنة 2018 على اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، التي تَسري أيضاً على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع المملوكة للدولة. تحدد هذه الاختصاصات إطار الدور الرقابي والتنفيذي للهيئة، وتوضح كيف توازن بين متابعة الأداء والتنظيم والتعاون مع الشركاء. وتقتضي الاختصاصات إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، والرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية والإشراف عليه من خلال آليات رصد ومتابعة وتقييم تتوافق مع السياسات والخطط المعتمدة. كما تتضمن إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخرى والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، إضافة إلى تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ورؤساء تحرير المطبوعات ومواقعها الإلكترونية وتلقي قرارات تشكيل مجالس الإدارة والتحرير.

تفصيل الاختصاصات الأساسية

تتولى الهيئة الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية والإشراف عليه وفق آليات علمية للرصد والمتابعة والتقييم، وذلك في ضوء السياسات والخطط التي تضعها وتوافق عليها الهيئة. وتقر برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الأخرى والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، بما يتيح تعزيز الاستدامة والتنافسية. وتختص بتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير مطبوعاتها ومواقعها الإلكترونية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس الإدارة وتحريرها. كما تجري تقييمًا دوريًا شاملاً لكافة إدارات الإصدارات وتهدف إلى اتخاذ إجراءات التصويب اللازمة عند الحاجة.

إجراءات وآليات تنظيمية

وتضع الهيئة اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء، وتحدد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية الخاصة بها وفقاً لما تقضي به القوانين. وتتولى تلقّي التقارير الربع سنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي لمناقشتها وإقرارها، كما تستقبل التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات وتتصرف وفق ما تقضي به القوانين. وتقبل محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية لاعتمادها، وتؤكد اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عنها.

وتتيح الهيئة الموافقات على القروض اللازمة لتمويل أعمالها وفق القواعد القانونية المقررة، وتسمح للمؤسسات الصحفية القومية بتأسيس شركات بمفردها أو بالشراكة مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية مرتبطة بالنشر والإعلان والطباعة والتوزيع والتصدير والاستيراد والإنتاج الإعلامي وفق القوانين واللوائح. وتدير شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة وفق خططها التشغيلية. وتحدد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وتضع آليات التمديد عند الحاجة، كما تتيح لها دمج المؤسسات ودمج الإصدارات داخل المؤسسة الواحدة وتنظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس. وتشكّل لجان تقصي الحقائق بناءً على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وتقبل اللوائح والأنظمة وشؤون العاملين وموازناتها وحساباتها الختامية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى