9 أنشطة تخضع أرباحها لضريبة الدخل وفق القانون

تطبق الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها أرباح المنشآت التجارية والصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول. وتشمل أيضًا أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة، إضافة إلى الأرباح الناتجة عن أي نشاط تجاري أو صناعي حتى ولو اقتصر على صفقة واحدة كما تحدد اللائحة التنفيذية. وتشمل الأرباح الناتجة عن أعمال الوساطة بالعمولة والوكالة في شراء أو بيع أو تأجير العقارات أو السلع والخدمات أو القيم المنقولة، وأرباح تأجير المحال التجارية والصناعية وكذلك أرباح تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية باستثناء الجرارات الزراعية وماكينات الري ومُلحقاتها. وتشمل الأرباح الناتجة عن النقل بأنواعه المختلفة، وتشييد أو شراء العقارات لحسابهم بغرض البيع باحتراف، وأرباح تقسيم الأراضي والتصرف فيها، ومشروعات استصلاح الأراضي واستزراعها، وحظائر تربية الدواجن والدواب والمزارع السمكية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وتحدد المادة 20 أنه لا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة. وتشترط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية، ولا يجوز التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات. وتبقى القواعد التنفيذية هي المرجع في تطبيق هذا الاستثناء وتفسيره.