الدولة تمنح المشروعات الصغيرة حوافز قانونية

أصدر القانون رقم 152 لسنة 2020 حزمة تشجيعية تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. يهدف القانون إلى تشجيع أصحاب المشروعات الذين يعملون خارج المنظومة الرسمية على الدخول في الاقتصاد الرسمي وتوفير مسارات تنظيمية وآمنة لهم. تربط هذه الجهود بخطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الرسمية للمشروعات.

آليات الترخيص المؤقت والمزايا

يمنح جهاز تنمية المشروعات ترخيصًا مؤقتًا بحد أقصى خمس سنوات يسمح لصاحب المشروع بممارسة نشاطه بشكل رسمي وقابل للاعتراف من أجهزة الدولة. يهدف الترخيص إلى تمكين المشاريع من استمرارية العمل وتوفير إطار قانوني أثناء استكمال إجراءات الترخيص النهائي. يُلزَم ربط هذا الترخيص بإجراءات استكمال الترخيص النهائي لضمان توفيق الأوضاع دون تعطيل للنشاط.

الحوافز والإعفاءات الأساسية

تشمل الحوافز إعفاء المشاريع من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والعقود المسجلة المرتبطة بتسجيل الأراضي اللازمة للمشروعات. كما يُعفى أصحاب المشروعات من إمساك الدفاتر والسجلات المنصوصة في قانون الضريبة على الدخل لتخفيف التعقيدات الإدارية وتحفيز الانضمام إلى القطاع الرسمي. وتُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أصول إنتاج من الضريبة إذا أُعيد توجيهها لشراء أصول جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق الوضع والحصول على الترخيص النهائي.

إجراءات إضافية وتسهيلات تنظيمية

وتقر النصوص وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية المرتبطة بالمشروعات المرخصة مؤقتًا حتى تسوية مديونياتها وفق أحكام القانون. كما تُتيح الإرشادات للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا خيار ضريبة قطعية مبسطة تحدد وفق حجم الأعمال في إطار نظام ضريبي أكثر مرونة وعدالة. وتؤكد هذه الإجراءات على تمكين أصحاب المشروعات من ترتيب أوضاعهم المالية والانتقال التدريجي إلى الوضع الرسمي دون تعطيل للنشاط.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى