عقوبة الاتجار بالآثار: المؤبد والغرامة

أصدرت الجهات المختصة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ليضع عددا من العقوبات المغلظة لحماية الآثار من العبث أو الحفر أو السرقة. تنص المادة 42 من القانون على أن من يسرق أثراً أو جزءاً منه، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وبهدف التهريب، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وتكون العقوبة السجن المشدد لمن قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

عقوبات الحفر دون ترخيص وتخريب الأثر

وتكون العقوبة ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه في الحالات التي يرتكب فيها أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون. وتشمل هذه الأفعال هدم أو إتلاف أثر عمدا منقولا أو ثابتا أو تشويهه أو تغيير معالمه أو فصل جزء منه عمدا. وإذا جرت أعمال حفر بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص، ففي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

عقوبات خاصة للعاملين والمقاولين

وتكون العقوبة في البنود السابقة سجنًا شديدًا وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم. وتطبق هذه العقوبات في هذه الحالات لصالح المجلس عند مصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى