ضوابط بالقانون لحماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوى الإعاقة

تنشئ المادة 185 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سجلاً تابعاً للوزارة المختصة لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية القيد في هذا السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل قيد. ويُعفى من الرسم المذكور طالب القيد الذي تقل سنه عن واحد وعشرين عامًا، وكذلك من يطبق عليهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. وفي جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

هدف القانون وتوجيهاته

يهدف القانون إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير حماية خاصة للفئات التي يعنى بها، خصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي ذلك في إطار تشجيع الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعهم على الإبداع. وتؤكد هذه الإجراءات أهمية وجود آليات قيد وتسجيل واضحة تتيح التصرفات ضمن نطاق القانون وتوفر حماية متوازنة للحقوق.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى