للمحامين: القانون يحدد شروط الالتحاق بجدول تحت التمرين ومدته

يحدد القانون رقم 17 لسنة 1983 شروط قيد المحامى بجدول تحت التمرين ومدة انتقاله إلى الجدول الابتدائي. يكون القيد لأول مرة للمحامى تحت التمرين إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى جداول أخرى. ويشترط أن يعمل المحامى تحت التمرين في مكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية لدى الجهات المرخص لها بذلك، وتكون الإشراف من أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لتلك الجهات. وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين العثور على مكتب للتمرين، يتولى مجلس النقابة الفرعى إلحاقه بأحد مكاتب المحامين. وعلى طالب القيد إرفاق بطلبه بياناً باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً بموافقة المحامى، أو بياناً بموافقة الإدارة القانونية بالجهة التى التحق بها تفيد إمكان مزاولة المحاماة فيها، مع اسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه وموافقته.
تنص المادة 23 على أن يقدم طالب القيد بطلب القيد في جدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد في الجدول العام. ويُعرض الطلب على لجنة القبول وفق الأحكام السابقة. ويجب أن يتضمن الطلب بيانات الاسم والموافقة على الإشراف والجهة التى سيلتزم بها المحامى وفقاً لأحكام القانون.
مدة التمرين وشروطه
تنص المادة 24 على أن مدة التمرين سنتان، وتقل إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أى مؤهل أعلى. وتوضح المادة 25 أن السنة الأولى من التمرين تقتصر على معاونة المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو الإدارة القانونية الملحق بها في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومرفقاتها. وتسمح له بالحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى تحت التمرين ولا يحق له توقيع الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق المقدمة إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو إلى السجل التجارى، كما يجوز له إعداد العقود باسمه التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه وتحتاج إلى شهر أو توثيق. وفي جميع الأحوال لا يجوز له تقديم فنون كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
تنص المادة 26 على أن السنة الثانية للمحامى تحت التمرين يجوز له الترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية مع استثناء محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة، وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو المحامى الإدارة القانونية التى ألحق بها. كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل. كما لا يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه الجنايات. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى ألحق بها. وأخيراً تنص المادة 27 على أنه لا يجوز للمحامى تحت التمرين فتح مكتب باسمه طوال فترة التمرين.