شروط تسجيل منشأة لمزاولة أعمال البنوك؟ القانون يجيب

يحدد القانون المركزي شروط تسجيل منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك وفق المادة 32. يمكن أن تتخذ المنشأة أحد الأشكال الثلاثة التالية: أ- شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية، ب- شخص اعتباري عام تكون أغراضه من ضمنها مزاولة أعمال البنوك، ج- فرع لبنك أجنبي يخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي. ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، كما لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. ويقر محافظ البنك المركزي النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة بعد موافقة مجلس إدارته، وتطبق هذه الأحكام عند أي تجديد أو تعديل.

الإجراءات الإدارية والاعتماد

تُسجل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويجب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه. وتُطبق هذه الشروط وفق الإجراءات المنصوصة في القانون وتخضع الفروع والوكالات للإشراف والرقابة وفق النظام المعمول به. وتظل عملية التسجيل مرتبطة بموافقة المجلس وتوثيق الأنظمة الأساسية وعقود الإدارة كما وردت في النص.

أهداف التنظيم والضبط

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان أهلية الجهات الراغبة في مزاولة أعمال البنوك مع وجود رأس مال كاف ونظام أساسي معتمد. وتشمل الشروط الأشكال الثلاثة السابقة وتحقق وجود الرقابة والالتزام القانوني. وتخضع أي فرع أو وكالة جديدة لهذه الشروط قبل الدخول في التشغيل، وتستمر الرصد والامتثال للإجراءات وفق النظام المعمول به.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى