بعد صدور حكم الإعدام في قاتلة زوجها وأبنائه الستة.. من يحق له حضور تنفيذ العقوبة؟

صدر حكم بالإعدام شنقا في قضية جنائية بالمنيا بحق امرأة اتُّهمت بقتل زوجها وأبنائها الستة بوضع السم في طعامهم، وذلك بعد استكمال الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية بإعدامها.
وفيما يلي تفاصيل حضور تنفيذ عقوبة الإعدام وفق القوانين المعمول بها، عقب تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والنقض:
تنص المادة 66 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على أن تنفيذ عقوبة الإعدام يجب أن يكون بحضور مندوب من مصلحة السجون، وأحد وكلاء النائب العام، ومندوب من وزارة الداخلية، ومأمور السجن، وطبيب السجن، وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز حضور غير المذكورين إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليها بالحضور إذا طلب ذلك.
وكيل النائب العام يحرر محضرًا بأقوال المحكوم عليها إذا رغبت في الإدلاء بها.
وتنص المادة 67 على أن يتلو مأمور السجن منطوق الحكم والاتهام المحكوم من أجلها المحكوم عليها في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين، وإذا رغبت المحكوم عليها في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضرًا بها.