من سيحضر تنفيذ الحكم؟.. بعد حكم إعدام قاتلة زوجها وأبنائها الستة.. إنفوجراف

شهدت محكمة المنيا قضية أثارت اهتمام الرأي العام، حيث أُدينت سيدة بتهمة تسميم وقتل زوجها وأبنائها الستة، وصدرت بحقها عقوبة الإعدام بعد موافقة فضيلة مفتى الجمهورية. فيما يلي توضيح من يحق لهم حضور تنفيذ هذه العقوبة عقب تجديد الحكم من محكمة الاستئناف والنقض.
تنص المادة 66 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور: مندوب من مصلحة السجون، واحد وكلاء النائب العام، مندوب من وزارة الداخلية، مأمور السجن، طبيب السجن، وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويُؤذن للمدافع عن المحكوم حضورُه إذا طُلب ذلك.
وتنص المادة 67 على أن يتلو مأمور السجن منطوق الحكم والتهمة المحكوم بها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ وبمسمع الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضرًا بها.