عقوبة التعدي على ضوابط الإنفاق في الدعاية الانتخابية لمرشحي النواب

العقوبات المتعلقة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية

يحدد القانون العقوبات المتعلقة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية. في حالة قبول التبرع بالزيادة، تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل الزيادة عن النسبة الواردة في المادة 26 من القانون. وفي حالة مخالفة الحكم الوارد بنص المادة 35، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتُحكَم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة. كما يعاقب على الشروع في الجرائم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

سلطة مأمور الضبط القضائي

تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من: رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي، رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضاؤها من الجهات والهيئات القضائية، رئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية. وتتحمل هذه الجهات مسؤولية تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاية والإنفاق والالتزام بالحظر. كما يجب عليهم تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

حكم عدم انقضاء الدعاوى

لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة. ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة. وتوفر هذه القاعدة حماية مستمرة للمصلحة العامة.

مدة الدعاية والصمت الدعائي

تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات مدة الدعاية والصمت الدعائي وفق الجدول الإجرائي والزماني الصادر بقرار رقم 38 لسنة 2025. وتمنع الدعاية خارج هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. وتهدف هذه الفترة إلى ضبط المنافسة وتحديد نطاق الإنفاق.

الإنفاق وحدوده

يحدد القانون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية للنظام الفردي بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مائتي ألف جنيه. كما يحدد الحد الأقصى للمترشحين على القوائم المخصصة لها أربعون مقعداً بمبلغ ستة ملايين وستمائة وسبعة وستون ألف جنيه، وتكون الإعادة اثنين مليون وستمائة سبعة وستون ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها 102 مقعد مبلغ سبعة عشر مليون جنيه، وفي الإعادة ستة ملايين وثمانمئة ألف جنيه.

تلقى التبرعات وشروطها

يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا تتجاوز التبرعات العينية والنقدية من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية. ويجب على المرشح إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشيح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم التبرع ومقدار التبرع. وتُقدر القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بواسطة اللجنة المشكلة من الهيئة لرصد مخالفات الدعاية ومراجعة حساباتها وإنفاقها.

حظر التبرعات من جهات محددة

يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية من جهات محددة تشمل شخصاً اعتبارياً مصرياً أو أجنبياً. كما يحظر قبول مساهمات أو دعم من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية تشارك في رأسمال جهة مقدمة للتمويل، وأية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني. كما يحظر قبول شخص طبيعي أجنبي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى