بعد تهديد أميرة الذهب: عقوبة الابتزاز الإلكتروني

قدمت السيدة أميرة الذهب بلاغاً إلى مديرية أمن الجيزة للإبلاغ عن عملية ابتزاز تعرضت لها من شخص مجهول، حيث أُرسِلت إليها مقاطع فيديو مخلة كتهديد للحصول على مبلغ مالي. أشارت إلى أنها تعرضت لحملة تشويه من صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى فيها نشر فيديو وصور إباحية تمت صناعتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أساء إلى سمعتها وتسبب في أذى معنوي ونفسي لها. وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقف وراء هذه التهديدات والمواد المسربة.
الإطار القانوني
تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن من يحصل بالتهديد على نقود أو شيء آخر يعاقب بالحبس، وتُعاقب الشروع في ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
وتوضح المادة 327 أن من هدد كتابةً أو شفهياً بالارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مع وجود شرط أو تكليف يعاقب بالسجن، وقد تصل العقوبة إلى القتل أو السجن المؤبد أو المشدد، مع إفشاء أمور خادشة للشرف.
وإذا كان التهديد غير مصحوب بطلب أو تكليف، يعاقب بالحبس.
وإذا كان التهديد شفهياً عبر شخص آخر، فالعقوبة تكون بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه، وكل تهديد، أكان كتابة أم شفهياً وبواسطة شخص آخر، لا يبلغ جسامة الجريمة المتقدمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.