شروط امتلاك رؤوس أموال البنوك: القانون يحدد التفاصيل

يحدد القانون أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة امتلاك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت في أي بنك، ولا الوصول إلى سيطرة فعلية بتلك النسبة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة. وتُطبق نفس القواعد عند كل زيادة على النسبة المصرح بها. وتؤدي المخالفة إلى توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويجب على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ توليها. وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة وتؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفاعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي مخالفة هذه القواعد يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الأسهم المخالفة.

التملك عبر الميراث وتنظيم الوضع

ينص القانون على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرة فعلية على بنك، ولم يطلب استمرار تملكه وفق حكم المادة 75، فعليه توفيق أوضاعه وفق القواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ أيلولة الزيادة إليه. ويجوز للمجلس مد المدة لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم. وتسري عليه في حالة عدم التوفيق خلال هذه المدة أحكام الفترة الثانية من المادة 74.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى