11 مادة من قانون مكافحة المخدرات وعقوبتها الإعدام

يحدد قانون مكافحة المخدرات في مصر العقوبات المرتبطة بحيازة المخدرات وتعاطيها والاتجار بها وفق أطر قانونية محددة. تنص المادة 33 على الإعدام وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه في حالات بعينها تتعلق بالجواهر المخدرة. وتشمل هذه الحالات صدور أو جلب جوهر مخدر قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3. كما تشمل أيضاً إنتاجاً أو استخراجاً أو فصل جوهر مخدر بنيّة الاتجار. وتشمل أيضاً زراعة نبات مخدر أو تصديره أو حيازته أو بيعه أو نقله بقصد الاتجار أو تعاطيه داخل البلاد.
أطر العقوبات الأساسية
تنص المادة 33 على أن الإعدام وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه يقران في حالات محددة تتعلق بجرائم المخدرات. وتشمل هذه الحالات حيازة جوهر مخدر أو صدر عنه قبل الترخيص المنصوص عليه في المادة 3. وتضم أيضاً إنتاجاً أو استخراجاً أو فصل جوهر مخدر بنيّة الاتجار. كما تشمل زراعة نبات مخدر أو تصديره أو حيازته أو بيعه أو نقله بقصد الاتجار أو التعاطي داخل البلاد.
تنص المادة 34 على الإعدام أو الإشغال الشاق المؤبد وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه. وتعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سَلَّم أو نقل جوهراً مخدراً بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة. وتعاقب من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه خلاف الغرض. وتشمل أيضاً من أدار أو هيّأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة مقابل ارتكاب الجريمة.
تنص المادة 35 على الإشغال الشاق المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئتي ألف جنيه. وتطبق هذه العقوبة على من أدار مكاناً للغير لتعاطي الجواهر المخدرة أو سهل ذلك بمقابل أو بلا مقابل. كما تشمل من قدّم الجوهـر المخدر للتعاطي أو تعاطيه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.