النقض يضع ضوابط للإدانة فى جرائم التهديد الإلكترونى المكتوب

أصدرت محكمة النقض حُكماً هاماً يضع ضوابط إدانة جرائم التهديد الإلكتروني ضمن إطار الكتابة. يشرح الحكم العناصر الأساسية للركن المادي والقصد الجنائي، ويوضح أن الكتابة تشمل وسائل الإعلام التقليدية والوسائل الإلكترونية الحديثة. ينص الحكم على أن مصطلح الكتابة الوارد في المادة 327 من قانون العقوبات يشمل كل أشكال الكتابة مهما كانت وسيلة التعبير. ويفصّل الحكم أن التهديد يتوافر ركنه المادي عندما يُكتب تهديد بالارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور خادشة للشرف، مع وجود طلب أو تكليف.

أركان التهديد والقصد الجنائي

توضح المحكمة أن الركن المادي يتحقق إذا أُرسل التهديد كتابة عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة مع وجود نية لإيقاع الخوف والتحريض على التنفيذ. كما يؤكد الحكم أن القصد الجنائي يتوافر عندما يدرك الجاني أثر التهديد ويرغب في تحقيقه بإجبار المجني عليها على الامتثال. ولا يلزم التحدث عن ركن القصد كعنصر مستقل في الحكم، بل يكفي أن يظهر من عبارات الحكم وظروف الواقعة. وتوفر هذه المبادئ إطاراً واضحاً للمراجعات القضائية في قضايا التهديد الإلكتروني وتساعد في حماية الضحايا من الاعتداءات الرقمية.

تشير النتائج إلى أن الضوابط التي قررتها المحكمة تعزز وضوح المعايير أمام المحاكم في قضايا التهديد الإلكتروني وتضمن توافر الركن المادي والقصد الجنائي عند استخدام الوسائط الرقمية. وترسخ هذه الضوابط حماية الضحايا وتسهّل التقييم القضائي لمقدار الخطر والتأثير الناتج عن التهديد. ويؤكد الحكم أن الاعتماد على العبارات وظروف الواقعة هو الأساس لإثبات نية الجاني وإدانته.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى