شهادة حوافز للمشروعات الصغيرة وفق القانون الجديد

تنص المادة (94) على أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المخوّل بإصدار شهادة التمتع بالحوافز وتكون نهائية ونافذة بذاتها، ويلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بالعمل وفق البيانات الواردة فيها. وتتضمن الشروط الأساسية للحصول على الشهادة أن يكون المشروع مسجلاً ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وأن يقدم صاحب المشروع تعهداً بصحة البيانات مع الالتزام بتحديثها عند حدوث أي تعديل، وإلا تعرض المشروع للعقوبات المقررة قانوناً. ويشترط أيضاً أن يكون المشروع مسجلاً في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز، وأن تكون الحافز ضمن الحوافز القانونية، وألا يكون المشروع قد استفاد من حافز مماثل وفق قانون الاستثمار.
إجراءات الحصول على الشهادة
تبدأ إجراءات الحصول بتقديم طلب للجهاز يشمل بيانات المشروع والحافز المرغوب فيه. يقوم الجهاز بالتحقق من استيفاء شروط الحافز ومدى استحقاقه، ثم يصدر خطاباً للجهة المختصة لإبداء الرأي خلال 15 يومًا. وعند عدم الرد يُعتبر القبول تلقائيًا، ليتم بعدها إصدار شهادة التمتع بالحوافز. وتظل الشهادة سارية لمدة عام ميلادي كامل، مع إمكانية تجديدها سنويًا بعد إعادة التحقق من تصنيف المشروع واستيفائه للشروط القانونية. وتهدف هذه الآلية إلى تسريع وتسهيل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحوافز وتعزيز فرص نجاحها في السوق.