حقوق الإجازات في قانون العمل:7 أيام عارضة وحد أدنى 15 يوماً سنوياً

يمنح نص المادة 128 العامل حق الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة. وتُحسب الإجازة العارضة ضمن رصيد الإجازة السنوية المقرر للعامل. وللعامل الذى يولد له مولود الحق فى إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، ولا تُحتسب من رصيد الإجازات.
الإجازة العارضة والإجازة السنوية
وتحدد المادة 125 مواعيد الإجازة السنوية بواسطة صاحب العمل وفق مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويجب عليه تنفيذها في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطار العامل بها. وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة يسقط حقه في مقابلها. وتكون الإجازة السنوية خمس عشرة يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام. ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.