تصريح أبو شقة: التصالح في جرائم الدم مرهون بإرادة ورثة المجني عليه فقط

أعلن الدكتور محمد أبو شقة أن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل نصًا مستحدثًا يسمح بالتصالح في جرائم الدم. وأضاف أن هذا الحق مرهون بإرادة ورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص وليس المتهم.

تفاصيل التصالح في جرائم الدم وفق المادة 22 والآثار المترتبة عليه

حدث: التصالح في جرائم الدم يتيح إنهاء النزاع بإرادة ورثة المجني عليه وفق المادة 22

يتيح النص للورثة إثبات الصلح في أي مرحلة من الدعوى حتى صدور حكم بات، في جرائم القتل العمد وظروفه المشددة، والقتل بالسم، والضرب المفضي إلى الموت، وغيرها من الجرائم المحددة في القانون.

بيّن أن الصلح قد يأخذ ثلاثة أشكال: عفوًا مطلقًا دون مقابل، أو مقترنًا بالدية، أو بالدية والتعويض معًا، مؤكدًا أن الدية مقدرة شرعًا وفق نصاب تحدده دار الإفتاء، بينما التعويض هو ما يزيد على هذا المبلغ.

شدد الدكتور أبو شقة على أن النص يستخدم كلمة “يجوز” بمعنى أنه أمر جوازي ومرهون بإرادة ورثة المجني عليه دون إلزام لهم.

وأشار إلى أن الصلح لا يعني براءة المتهم ولا انقضاء الدعوى الجنائية، بل يترتب عليه تخفيض العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات، حيث يلتزم القاضي بالنزول درجة أو درجتين في العقوبة، من الإعدام إلى المؤبد أو السجن المشدد، ومن المؤبد إلى السجن المشدد أو السجن، وهكذا.

وأكد أبو شقة أن للنص أساسًا شرعيًا راسخًا في القرآن الكريم، مستشهدًا بآية القصاص في سورة البقرة التي تجيز العفو من أولياء الدم، معتبرًا أن إدخال هذا النص إلى التشريع المصري جاء متأخرًا لكنه يرسخ مبدأ الرحمة ويتيح حلولًا عملية لوقف نزيف الدم في قضايا الثأر.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى