حدث رفض التصالح ومواجهة أمام القاضي ماذا حدث في قضية خناقة كمبوند الفردوس

نظرت محكمة مستأنف جنح السادس من أكتوبر في الجيزة جلسة استئناف المتهمين في قضية خناقة كمبوند الفردوس اليوم الأربعاء، وأشارت إلى الحكم السابق الذي قضى بحبس المتهمين لمدة سنة مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ عن تهمة الضرب، مع حبسهم 6 أشهر إضافية عن تهمة الإتلاف.
دفاع المتهمين يطالب بنفي أركان الجرائم وتدقيق أقوال المجني عليه
تطورات استئناف قضية خناقة كمبوند الفردوس في أكتوبر أمام محكمة الجنح بالجيزة اليوم
في مرافعته، أكد المستشار حسن يوسف أن أركان الجرائم الواردة بأمر الإحالة غير متوافرة، وأن القصد الجنائي والمادي غير ثابت بحق موكليه وفق المادة 242/1 من قانون العقوبات وبشأن الإتلاف وفق المادة 361.
أشار الدفاع إلى وجود تناقض بين أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، إضافة إلى وجود شبهة في التقرير الطبي المقدم بالأوراق.
كما أشار الدفاع إلى وجود محاولات للتصالح بين الطرفين، موضحًا أن المجني عليه تردد في إنهاء النزاع وطلب مبالغ مالية قبل أن تتعثر مساعي الصلح.
وكانت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس لمدة سنة مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ عن تهمة الضرب، كما قضت بحبسهم 6 أشهر أخرى عن تهمة الإتلاف مع كفالة مماثلة.
كما أدانت المحكمة المتهم الأول، وهو الأب، بالحبس 3 أشهر مع الشغل في واقعة حيازة سلاح أبيض، مع النفاذ وغرامة 1000 جنيه ومصادرة السلاح، فيما قضت بتغريم المتهمة الرابعة مبلغ 10 آلاف جنيه في اتهام يتعلق بالسب والقذف.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الاتهامات شملت إتلاف سيارة المجني عليه عمدًا، والضرب، والسب والقذف، وحيازة سلاح أبيض.
وكانت النيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، قد أخلت سبيل المتهمين بكفالة مالية، مع إخلاء سبيل الزوجة بضمان محل الإقامة، في وقت سابق.
وكشف التقرير الطبي للمجني عليه إسماعيل عبد الغني إصابته بكدمات في فروة الرأس والأذن اليمنى، إضافة إلى إصابات متفرقة بالجسم، مؤكدًا حاجته إلى فترة علاج تقل عن 21 يومًا.
وكانت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول بالجيزة، قد أحالت القضية رقم 1370 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمقيدة برقم 351 لسنة 2025، والمتهم فيها موظف بالمعاش وزوجته ونجلاه، إلى المحاكمة.