حبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لإتلاف منشآت الكهرباء

يحدد القانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات صارمة لردع سارقي التيار الكهربائي والعبث بالمنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. تنص المادة 68 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات. وفي حال وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو أتلفه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
التخريب والتعويض
تنص المادة 69 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العودة. كما يحظر القيام بذلك دون عذر أو سند قانوني.
العمل دون ترخيص والسرقة
تنص المادة 70 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية: 1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني. 2- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. وتُنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح.