حظر بيع الأسماك في البحيرات إلا بشروط

يحدد القانون رقم 146 لسنة 2021 إطار حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويهدف إلى النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها. تنص المادة 25 على أن ممارسة صيد أسماك الزينة في المياه البحرية لا تتم إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. ويؤكد الالتزام بالشروط والإجراءات التي تحددها الجهة المعنية كجزء من النظام التنظيمي المعتمد. وتؤكد المادة أن التفاصيل التنفيذية مرتبطة باللوائح التنظيمية التي ستوضح الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

أحكام رئيسية

وتمنع المادة 26 التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، كما تفرض حظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب. وتلزم المادة 27 بعدم جواز إنزال الناتج من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة، وبعد الالتزام بالمواصفات والإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل التي تحددها الجهة الإدارية المختصة. وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات والمتطلبات المتبعة في هذا الشأن.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى