إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة

إطار القانون وآليات التصرف

تعلن الجهة الإدارية المختصة وفق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 أن التصرف في الأراضي الخاضعة لولايتها يجوز بطريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها فعلاً، أو مع من استصلحها أو استزرعها فعلاً، وكذلك المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15/10/2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ولا تسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 على هذا التصرف إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويتوقف ذلك على القواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع تحديد الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات.

ووفقاً للمادة 3، يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز، بقرار من رئيس الجمهورية، مد المدة المشار إليها لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويُشترط تقديم الطلب مصحوباً بإيداع رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم وفق مساحة الأرض المتعدى عليها. ولا يترتب على تقديم الطلب، أو على الإجراءات التمهيدية، أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا ترتيب التزامات على جهة الولاية بالتصرف إليه.

تفاصيل اللائحة التنفيذية

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها، أو التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بالأحكام، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفق أحكام القانون الجديد. وتُنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة فيه مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدة في حال سدادهما من قبل. وتلتزم الجهة الإدارية بتنظيم أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

يجوز لمن رُفضت طلباتهم مسبقاً التقدم بطلبات جديدة. ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين وضعهم وفق القانون رقم 144 لسنة 2017 ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم إلى لجان التظلمات المشكلة وفق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة. كما يحق لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقاً لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.

ضوابط التصرف في الأراضي

يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر وفقاً للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني. ومع عدم الإخلال بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة بطريق البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع للواضعي اليد الذين بنوا عليها فعلاً قبل تاريخ 15/10/2023، بشرط أن تكون البناءات مستقرة ومثبتة ضمن حيزها في التاريخ المذكور. ولا تسري الأحكام السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، يجوز للجهة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة فعلاً قبل تاريخ 15/10/2023 المملوكة للدولة ملكية خاصة للواضعي اليد عليها وفق أنظمة التصرف المشار إليها في المادة السابقة. وفي الأراضي الزراعية التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها للواضعي اليد قبل تاريخ 15/10/2023 بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

تنظيم وضع المتخللات

لجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعي اليد قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابقة، بشرط أن تكون المساحة المعدة من المتخللات ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وأن لا يترتب على التصرف ضرر بالغير، وأن لا يترتب على التصرف الإضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وأن لا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى