عقوبات تصل إلى السجن لمن يعبث بإجراءات علاج المرضى النفسيين

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل العقوبة من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده على ذلك. أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. كما يعاقب من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

حقوق المريض وحمايته

ويعاقب أيضا من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوهما في أداء مهمتهما أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك. ويعاقب من أبلغ جهة مختصة كذبا وبنية سوء نية بأن الشخص مصاب بمرض نفسى وفق ما نص عليه هذا القانون. وتؤكد الضوابط الواردة في القانون حماية حقوق المريض النفسي والحفاظ على سلامته وعدم تعرضه للخطر كما حددت هذه الأحكام العقوبات للمخالفين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى