متى تنتهى عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق القانون؟

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تشكيل أعضائه الجدد في دورته الجديدة، ويتكون المجلس من رئيس ونائب و25 عضوًا. ونص القانون رقم 197 لسنة 2017 على أن تنتهي عضوية الرئيس أو النائب أو أي عضو في الحالات الآتية: 1- الوفاة؛ 2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون؛ 3- صدور حكم قضائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة نهائيًا، وكذا الحكم التأديبي النهائي بالفصل. ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وفي جميع الأحوال يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية أو انتهائها، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرراً (أ) من القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

وتُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًا، مع بيان واف بالواقعة. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير تفاصيل الحادث والإجراءات المتخذة وفقًا للنص القانوني. وتظل إجراءات تعيين الخلف كما وردت في المادة الثانية مكرراً (أ) من القانون سارية لاستكمال مدة العضوية بشفافية وبلا انقطاع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى