عقوبة السجن المشدد.. القانون يمنع المعالج النفسى من إجراء علاج عضوى

يحدد قانون رعاية المريض النفسى عقوبة مخالفة أحكام المادة 35 مكرر 6، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة. وإذا ترتب على الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المَشْدَّد مع غرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا يقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المذكور وفاة المريض.
مكونات لجنة رعاية حقوق المرضى
تنص المادة 38 من القانون على تشكيل لجنة لرعاية حقوق المرضى في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية بقرار من مدير المنشأة. وتتكون اللجنة من: أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة رئيساً، وأحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى، وأخصائي اجتماعي بالمنشأة إن وجد، وممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وممثل عن هيئة التمريض. وتختص اللجنة برعاية الحقوق المنصوصة في هذا القانون والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين. وتلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم. كما لها حق تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، وتقديم تقرير دوري للمجلس المختص وفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.