تطور: هل يُعاقب سماسرة العقارات بسبب واقعة طبيبة الجيزة بعد بيان الاستثمار؟

أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط حارس عقار في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بسبب ممارسته نشاط السمسرة العقارية بدون ترخيص. وتعرضت طبيبة للخطف من قبله بسبب عمولة سمسرة عقارية مرتبطة بشرائها شقة بالعقار.
تعديل اللائحة التنفيذية يفرض تنظيمًا صارمًا لسوق السمسرة العقارية
حدث ضبط حارس عقار في الجيزة بسبب السمسرة العقارية وتهديد طبيبة بالخطف
أوضح بيان أمني أن الضبط جرى في منطقة الهرم لتمارسه نشاط السمسرة العقارية بدون ترخيص وتورطه في تهديد الطبيبة بالخطف بسبب عمولة سمسرة مرتبطة بشرائها شقة بالعقار.
وقالت وزارة الداخلية إن الضبط جرى تحت إشراف مأموري الضبط القضائي من شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية بالهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت أن الطبيبة اشترت الشقة في العقار، وأن البواب طالبها بمبلغ مالي كعمولة وسبّها ورفض دخول منزلها.
وفي إطار تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضبط الشخص المخالف لنشاط السمسرة العقارية غير المرخص.
وتنظم التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الضوابط المرتبطة بالنشاط، حيث تم استحداث تنظيم متكامل للسماسره من خلال إنشاء سجل رسمي مخصص لقيد السماسرة العقاريين وإلزام المشتغلين به بالقيد، مع إتاحة نشر وتحديث البيانات لتعزيز الشفافية.
كما تضمنت التعديلات وضع ضوابط مشددة لممارسة النشاط، من بينها إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة، إضافة إلى استحداث شرط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد بالسجل، والالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن المبالغ المدفوعة، مع آليات رقابية تشدد إجراءات الشطب أو وقف القيد حال مخالفة الضوابط المنظمة، بما يضمن ضبط السوق ورفع كفاءته.
وأوضح المحامي بالنقض محمد حامد سالم أن تعديلات قانون الوساطة التجارية أو العقارية أشارت إلى عقوبات مغلظة على من يمارس المهنة دون ترخيص، منها سجن حتى سنتين وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه، مع إمكانية غلق المنشأة ومنعها من مزاولة النشاط في حال مخالفة الضوابط.
وأشار سالم إلى أن المادة (16) من القانون رقم 21 لسنة 2022 (تنظيم الوساطة العقارية) منعت ممارسة الوساطة بدون قيد رسمي، مع تشديد العقوبة كما ذكر سابقًا.
تفاصيل الفيديو المتداول أظهرت أن الحارس طالب الطبيبة بعمولة قدرها 2.5% من قيمة بيع الشقة السكنية، مع تهديدها بالخطف، وسبّها ومنعها من الدخول إلى منزلها.